الشيخ محمد الجواهري
100
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
--> ظهور الزرع لا من أوّل ظهور الثمر ، فإن نص قوله ( قدس سره ) هو : « نعم ، من غير البعيد دعوى مساعدة الارتكاز العرفي على اشتراك الطرفين من أوّل خروج الزرع وإن لم يدرك ، فإنه وعندئذ يرى كل منهما أنه مالك لبعضه وشريك لصاحبه فيه ، هذا ويمكن التمسك في اثبات المدعى باطلاقات النصوص ، فإن عنوان ( ما أخرجته الأرض ) صادق على الزرع بمجرد خروجه » موسوعة الإمام الخوئي 31 : 278 . ( 1 ) وأما لو كان المجعول شرطاً في ضمن العقد هو الشركة حال بلوغ الحاصل وصدق الاسم فهذه صورة لم يتعرض لها الماتن ولا السيد الاُستاذ ( قدس سرهما ) ، وهي الصورة التاسعة . والذي لابدّ إن يقال فيها : إنّه إن كانت حصة كل منهما بالغة النصاب حال بلوغ الحاصل وصدق الاسم فلا شك في وجوب زكاة كل في حصته ، وإن كانت حصة أحدهما بالغة النصاب فتجب فيها دون الاُخرى ، وإن لم تكن حصة كل منهما بالغة النصاب حال البلوغ وصدق الاسم فلا تجب الزكاة على أي واحد منهما في حصته ، لأن المعتبر في وجوب الزكاة كون الملك الزكوي بالغاً النصاب حال صدق الاسم ، والمفروض أنه غير بالغ النصاب .